فصل: لو طلق رجل الرابعة هل ينتظر عدتها ليتزوج الخامسة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا امتنعت عائلته عن تزويجه هل يهجرهم؟

الفتوى رقم (3578)
س: أنا رجل أبلغ 23 من العمر، وليس لدي زوجة، ولي جماعة كثيرون بعض منهم لا يوجد لديه أحد يزوجني، وبعض منهم كلما خطبت منهم استهزءوا بي، علما بأني لم أقصر في واجب أحد منهم، وإنني مقيم جميع أركان الإسلام الخمسة، ومجتنب المعاصي من المشروبات وغيرها، ولم يسبق لي أي شيء يخل في شرفي، فهل يجوز لي أن أهجر هؤلاء الجماعة وأتزوج من أي قبيلة غير تلك القبيلة.
ج: منعهم لتزويجك من بناتهم لا يكون مبيحا هجرك لهم، وزواجك من أي قبيلة أو من الخارج جائز، والعبرة بالمرأة التي تتزوجها، فإذا كانت مسلمة محصنة جاز الزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.لو طلق رجل الرابعة هل ينتظر عدتها ليتزوج الخامسة؟

الفتوى رقم (4525)
س1: عندما يطلق الرجل زوجته الرابعة ويريد أن يحل محلها زوجة- فهل عليه عدة المرأة المطلقة؟
ج1: يحرم على من طلق زوجته الرابعة أن يتزوج بأخرى حتى تخرج المطلقة من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا توفيت الزوجة وأراد الزواج بأختها هل ينتظر فترة العدة؟

س2: عندما تتوفى زوجة الرجل ويريد الزواج من أختها فهل عليه عدة المرأة؟ أرجو إفتائي في هذه الأمور، هل يعتد الرجل لي هذه الحالات أم ماذا؟
ج2: لا يلزم من ماتت زوجته وأراد الزواج بأختها أن ينتظر مقدار عدتها؛ لعدم الحاجة لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.هل يقدم الزواج على الإنفاق على حج الوالدين؟

الفتوى رقم (19124)
س: أنا شاب أبلغ من العمر 23 عاما، متعلم والحمد لله، وأرغب في أن أرسل لأبي وأمي لأداء فريضة الحج، علما بأني أرغب في أن أتم نصف ديني بالزواج؛ لأنه عصمة لكل شاب من أن يقع في الخطأ، وأخشى إن تزوجت بهذا المبلغ الموجود معي أن يتوفاهم الله عز وجل وأكون بهذا قد منعتهم من أداء الفريضة، وأن أتحمل ذنبا، علما بأن الحالة المادية بسيطة.
ج: زواجك بالمال الموجود لديك مقدم على صرفه على حج أبويك فريضة الحج؛ لأن في الزواج غضا للبصر، وإحصانا للفرج؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» الحديث (*) فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالزواج متى قدر الإنسان على ذلك، فعليك أن تبدأ بنفسك أولا ثم بمن تعول. أما والداك فإن لم يكن لديهما مال ليحجا به فلا يجب عليهما الحج، لعدم استطاعتهما لذلك، فإن توفي والداك قبل التمكن من أداء فريضة الحج من مالهما فلا حرج عليهما، ولك أن تقضي عنهما الحج بنفسك، أو تستنيب من يحج عنهما من مالك متى تيسر لك ذلك، ضاعف الله أجرك ويسر أمرك وأمر والديك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تقديم الزواج على الحج إذا خشي الفتنة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19189)
س2: أيهما أفضل عند الله تعالى: أداء فريضة الحج أو عمرة في شهر رمضان أو الزواج لمن كان عزبا؟
ج2: إذا كنت تخاف على نفسك من الوقوع في الزنا فقدم الزواج على أداء فريضة الحج والعمرة، وإن كنت لا تخاف على نفسك من ذلك فقدم أداء فريضة الحج والعمرة على الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هل يلزم التغريب في النكاح لسلامة الإنجاب؟

الفتوى رقم (19244)
س: نظرا لطبيعة عملي في مجال الإعاقة والتأهيل والتعاون مع أعضاء الفريق، ونسبة الأجانب كبيرة، وكثر استفسارهم عن الإرشاد الأسري للأهل الذين يتكرر لديهم أكثر من طفل معاق بوقف الإنجاب، رأيت أنه من الأفضل الخوض من ناحية دينية بإعطائهم فكرة أن ديننا الحنيف هو أول من أعطى الحل لهذا الموضوع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وحثه على تغريب النكاح، وأنه ليس من ناحية دينية زواج الأقارب كما يفهم الكثير.
أرجو من سعادتكم تزويدي بأحاديث وأدلة عن هذا الموضوع، وإن وجد أي شيء باللغة الإنجليزية أرجو تزويدي به وفي أقرب فرصة. ولقد سمعت أن الإسلام لا يحرم على الزوجين إيقاف الولادة إذا علم طبيا أنه سوف يتم ولادة أطفال معاقين، وبذلك يزيد العبء على الأهل والمجتمع. ما مدى صحة ذلك؟
ج: ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب، وحصول الإعاقة إنما يكون بقضاء الله وقدره، وليس من أسبابه الزواج بالقريبات كما يشاع، ولا يجوز منع الإنجاب خوفا من الإعاقة، بل يجب التوكل على الله سبحانه وإحسان الظن به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هل يترك الإنفاق على الوالدين للزواج وهل له طلب المساعدة من أهل الخير؟

الفتوى رقم (18162)
س: أنا شاب سوداني أبلغ من العمر 27 عاما، ويراودني ويملأ علي الدنيا تفكيرا هو موضوع الزواج، الذي هو من أسباب عصمتي عما نهاني عنه ربي ورسوله، وأتيت لهذه الديار المباركة لأداء العمرة والصلاة في مسجد نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والسلام عليه، ومن بعد ذلك البحث عن مساعدة لهذا الغرض وعزمت على أن أبحث وأجتهد وأعمل عملا يقضي لي حاجتي، لكن تعسر هذا الأمر، وكل ما حصلت عليه من رزق أنفقته على أهلي، وأنا كما أنا لم أتمكن من عمل شيء لنفسي، وذلك نسبة لظروفي العائلية وهي كالآتي:
أولا: والدي تقدم به العمر، وأنا وحيد العائلة التي تتكون من 7 أخوات، ولا تسمح لي الظروف أن أصرف النظر عن مساعدتهم؛ لأن والدي الآن تجاوز 70 عاما، ولا يستطيع العمل، وإن استطاع لا يكفيه ما يكسبه ليقوم نفسه، ولذلك تخلفت أنا عن الدراسة وأصبحت وراء راحتهم، ولذلك أصبح أمر الزواج يجري وأنا أهرول وراءه، وأخشى أن أدخل فيما لا يرضي ربي عني، وذلك له عدة طرق، وأصبحت كلها تنازلني، وأرجو أن أحصل منك على إجابة لهذه الأسئلة:
1- هل يجوز لي أن أسأل أهل الخير المساعدة؟
2- هل يجوز لي أن أرفع يدي من والدي الذين ربياني وليس لهما غيري من يتسبب في مساعدتهما، والعمل عليهما غيري من بعد رب العزة والجلال سبحانه؟
3- إنني أخشى من نزوات الشيطان، وأتمنى أن ألقى الله بما أنا عليه من إصرار والتزام بما أمرنا به عز وجل.
ج: عليك بر والديك، والعناية بهما، وطلب الرزق حتى تستطيع الزواج، وسييسر الله لك ذلك إن شاء الله، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] فعليك بتقوى الله والتوكل عليه، وطلب الرزق بالطرق المشروعة، ولا مانع من سؤال أهل الغنى والثروة مساعدتك في الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد